السيد عبد الأعلى السبزواري

224

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ، ولا كفارة [ 1 ] إلا إذا تركها أيضا [ 2 ] وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفارة [ 3 ] . وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء ، لفوات محل النذر والحج صحيح في جميع الصور [ 4 ] . خصوصا الأخيرة [ 5 ] لأن النذر لا